. . . . . . . . . .
شرح
ويؤيّده إطلاق بعض الروايات بالنهي عن الحكرة ، مثل :
مرسلة أخرى للصدوق معتبرة أيضا ، قال : ونهى أمير المؤمنين عليه السّلام عن الحكرة في الأمصار « 1 » .
والظاهر أنّه لا مجال للإنكار في الغلّات الأربع ، وكذا الزيت والسمن « 2 » كما في المتن .
وأمّا الأرز ، فيمكن أن يقال بثبوت الاحتكار فيه أيضا بالإضافة إلى البلاد التي يكون تغذّي أهلها به نوعا ؛ نظرا إلى أنّ المستفاد من النصّ أنّ الملاك حاجة الناس إلى الشيء في التغذّي ، ولعلّه لذا ألحق جماعة غير قليلة الملح بالأمور الستّة المذكورة « 3 » ، والحصر في مثل رواية أبي البختري إضافيّ ، ويؤيّده عدم ذكر الزيت أيضا .
المقام الرابع : قد وردت في رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 169 ح 752 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 27 ح 9 وروضة المتّقين 7 : 254 .
( 2 ) قال به جماعة من الأصحاب ، كابن إدريس في السرائر 2 : 238 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 455 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 26 وغيرهم .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 3 : 180 اللمعة الدمشقية : 66 ، مسالك الأفهام 3 : 192 ، الروضة البهيّة 3 : 299 ، جامع المقاصد 4 : 40 .
( 4 ) الكافي 5 : 165 ح 7 ، الفقيه 3 : 169 ح 753 ، تهذيب الأحكام 7 : 159 ح 703 ، الاستبصار 3 : 114 ح 405 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 423 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 27 ح 1 ، وروضة المتّقين 7 : 255 .
وفي الوافي 17 : 392 ح 17496 عن الكافي والتهذيب والفقيه .
وفي مرآة العقول 19 : 156 ح 7 عن الكافي .
وفي ملاذ الأخيار 11 : 266 ح 8 عن التهذيب .