. . . . . . . . . .
شرح
المنع ، ولو كانت الرواية معتبرة لقلنا بأنّ محبّة بقاء الظالمين محرّمة ولو كان الحبّ في غير جهة ظلمه ، كأداء بقيّة الكراية كما في مفروض الرواية ، أو أداء قرضه فيما لو اقترض من مقرض ، كما لا يخفى .
وغير ذلك من الروايات « 1 » القاصرة من حيث السند ، أو من جهة الدلالة ، أو من كلتا الحيثيتين .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لم ينهض في مقابل القاعدة الدالّة على الجواز ما يصلح لأن يكون دليلا على العدم . نعم ، هنا بعض المستثنيات ، مثل :
كون الشخص منطبقا عليه عنوان أعوان الظلمة ، وهو محرّم لإحدى الروايتين المذكورتين في المتن ، وبعض الروايات المتقدّمة ، مثل موثّقة السكوني .
وموثّقته الأخرى بالسند المتقدّم :
قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ما اقترب عبد من سلطان جائر إلّا تباعد من اللّه ، ولأكثر ماله إلّا اشتدّ حسابه ، ولا كثر تبعه إلّا كثرت شياطينه « 2 » .
وموثّقته الثالثة بالسند المتقدّم أيضا :
قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إيّاكم وأبواب السلطان وحواشيها ، فإنّ أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من اللّه عزّ وجلّ ، ومن آثر السلطان على اللّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 177 - 186 ، أبواب ما يكتسب به ب 42 - 44 .
( 2 ) عقاب الأعمال : 310 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 181 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 12 وبحار الأنوار 75 : 372 ح 18 .
وفي بحار الأنوار 72 : 67 ح 27 وج 75 : 379 ح 41 ، ومستدرك الوسائل 13 : 122 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 14955 عن النوادر للراوندي : 89 ح 20 .