تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ مسألة 7 : فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس . ]

مسألة 7 : فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس . نعم ، فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد - كقضاء شهر رمضان - فالظاهر بطلانه به ( 1 ) .

[ مسألة 8 : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ]

مسألة 8 : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار ( 2 ) .
شرح
يكون ذلك بالإضافة إلى صلاة الليل أو صلاة الفجر . وأمّا أصل الإتيان بالصلاة بحيث لو اغتسلت للصلاة ولم تصلّ أو صلّت وفقدت شرطا من شرائط الصلاة ، فالظاهر أنّه لا يستفاد من الرواية ذلك ، كما أنّه لا دليل على التعدّي عن مورد الرواية بالنسبة إلى غير شهر رمضان حتى القضاء ، فالمرجع في ذلك أصالة البراءة ، مضافا إلى الأدلّة الواردة في النواقض المطلقة وحصرها ، فتدبّر . ( 1 ) لا إشكال في أنّ فاقد الطهورين لا يسقط عنه وجوب الصوم ، بل يصحّ صومه وإن كان متعمّدا في الإجناب ، وكذا في حدوث حدث الحيض أو النفاس ؛ لأنّه يستحيل له رفع الحدث في مفروض المسألة ، فلا بدّ من أن يقال : إمّا بسقوط الوجوب ولا سبيل إليه ، أو بصحته مع شيء من الأحداث المذكورة . نعم ، في قضاء شهر رمضان مع عدم التضيّق قد عرفت أنّ الإصباح جنبا قادح في الصوم وإن لم يكن عن عمد ، فالحكم هنا كذلك ؛ أي لا مجال له القضاء مع الوصف المذكور . ( 2 ) لعدم الدليل على مفطريّة مسّ الميّت وإن كان موجبا لغسله ، من دون فرق بين أن يتحقّق ذلك في الليل أو النهار .