تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
المشهور لم يعمل بهذه الرواية ، والشيخ كما عرفت وإن أفتى بها إلّا أنّه حملها على صورة وجود الغيم في السماء ومثله . نعم ، ربما يقال بمعارضتها مع طائفتين من الروايات : إحداهما : ما في الحدائق « 1 » من المعارضة مع الروايات الدالّة على أنّ من أفطر يوم الشكّ لا يقضيه إلّا مع قيام البيّنة على الرؤية ، حيث إنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود التطويق وعدمه . ثانيتهما : ما يدلّ على أنّ الصوم والإفطار لا يكونان إلّا بالرؤية ، وقد اشتهر كما عرفت « 2 » : صم للرؤية وأفطر للرؤية . وهنا خدشة رابعة في الرواية ؛ وهي اشتمالها على اعتبار ظلّ الرأس فيه لثلاث ، مع أنّه لم يقل به أحد ظاهرا . والجواب : أمّا عن عدم عمل المشهور بالرواية - ولذا لم يذكروا التطويق من العلامات بوجه - فهو أنّ القادح في الحجّية بناء على ما هو مقتضى التحقيق ، كما ذكرناه مرارا ، هو الإعراض ، وعدم العمل أعمّ منه ، خصوصا مع ملاحظة ما ذكر بالإضافة إلى الظلّ . وأمّا عن المعارضة مع الطائفة الأولى : أنّه ما المانع من حمل المطلقات فيها على صورة عدم التطوّق ، كسائر موارد حمل المطلق على المقيّد في الفقه ؟ وهو ليس بنادر بل شائع ، ويؤيّده لزوم الحمل فيما إذا ثبت هلال رمضان من غير طريق البيّنة من الطرق المتعدّدة المذكورة ، غير الرؤية التي يكون مفروض الرواية عدمها ؛
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 13 : 290 . ( 2 ) في ص 234 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 250 | الشيخ فاضل اللنكراني