. . . . . . . . . .
شرح
حجّية الظنّ فيما لم يثبت الدليل على اعتباره ، كما هو المحقّق في الأصول « 1 » ، وفي المقام لم يدلّ دليل على الاعتبار ، بل قام الدليل على العدم ؛ لتطابق النصوص على حصر الثبوت بما تقدّم من الطرق ، فقول المنجّم بما هو منجّم لا يكون معتبرا .
الثاني : أنّه لا اعتبار بتطوّق الهلال في ثبوت كون أوّل الشهر الليلة الماضية ، ونسب إلى الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقا - بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به - فهو أمارة كونه لليلتين ، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الأولى ولو لم ير الهلال فيها « 2 » ، وحكي عن صاحب الذخيرة الميل إليه فيها « 3 » ، وعن تهذيب الشيخ قدّس سرّه القول به في خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم ونحوه « 4 » .
والمستند ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث « 5 » . والمحكي في الجواهر عن العلّامة في التذكرة « 6 » رمي السند بالضعف « 7 » ، مع أنّ سند الصدوق إلى محمد بن مرازم وإن كان كذلك ، إلّا أنّ سند الكليني والشيخ الطوسي إليهما ليس كذلك على ما حقّقه بعض الأعلام قدّس سرّه « 8 » . غاية الأمر أنّ
هامش
( 1 ) سيرى كامل در أصول فقه 10 : 41 - 47 .
( 2 ) رياض المسائل 5 : 416 - 417 ، جواهر الكلام 16 : 375 ، المستند في شرح العروة 22 / 100 - 101 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : 534 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 178 - 179 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 178 ح 495 ، الاستبصار 2 : 75 ح 229 ، الكافي 4 : 78 ح 11 ، الفقيه 2 : 78 ح 342 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 6 : 140 - 141 .
( 7 ) جواهر الكلام 16 : 375 .
( 8 ) المستند في شرح العروة 22 : 101 - 102 .