. . . . . . . . . .
شرح
بذلك باعتبار التشبيه بالقسامة ، فتدبّر .
وكيف كان ، يجري هنا أيضا ما ذكرناه في ذيل السابقة على فرض المعارضة من ثبوت الترجيح مع تلك الروايات .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم - التي رواها عنه أيّوب « 1 » وحمّاد - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، ولكن بالرؤية . ( قال : خ ل ) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف ، وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين . وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلّا قال : ولا خمسون « 2 » . ورواه في الوسائل في باب آخر قبل هذا الباب عن أبي أيّوب . . . إلخ « 3 » ، والظاهر أنّه هو الصحيح .
ودلالتها ظاهرة فيما قلناه ؛ من أنّه لا عبرة بالرأي ولا بالتظنّي في قبال العامّة ، وليس فيها أيضا إشعار بتوصيف الشاهد بالعدالة ، فلا تنافي ما يدلّ على اعتبار شهادة رجلين بشرط أن يكونا عدلين ، من دون فرق بين الموارد وصورتي وجود العلّة وعدمها .
ومنها : رواية أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه
هامش
( 1 ) كذا في الوسائل 7 : 209 ح 11 ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، ولكن في الطبعة الجديدة :
أبي أيّوب ، وفي هامشه : في نسخة أيّوب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 63 ح 203 ، الكافي 4 : 77 ح 6 ، الفقيه 2 : 76 ح 334 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 252 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 2 .