تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين « 1 » . وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه « 2 » . والروايات الدالّة على هذا الأمر كثيرة جدّا . لكن في مقابلها بعض ما يتخيّل معارضته للروايات المتقدّمة ؛ وهو بين ما يدلّ بظاهره على عدم حجّية البيّنة مطلقا ، وبين ما يدلّ على عدم الحجّية فيما إذا لم تكن في السماء علّة ، كما حكي عن صاحب الحدائق قدّس سرّه « 3 » . فمنها : رواية حبيب الخزاعي ( الخثعمي ، الجماعي خ ل ) قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية « 4 » . والظاهر أنّ المراد من الشرط في الشرطيّة هي صورة ما لو كان بالمصر علّة وفي غيره لا تكون كذلك ، لا الأعمّ ممّا إذا كان في الخارج علّة أم لا ، ويؤيّده قوله عليه السّلام : « فأخبرا أنّهما رأياه » ؛ فإنّه يدلّ على الإخبار بالرؤية لأجل عدم الغيم وصحو السّماء . وأمّا المخبر به ، فهل يكون أمرين : الرؤية ، وصيام قوم أو إفطارهم لها على
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 77 ح 4 ، الفقيه 2 : 77 ح 340 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 157 ح 436 ، الاستبصار 2 : 63 ح 205 ، المقنعة : 297 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 13 : 245 - 246 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 159 ح 448 ، وص 317 ح 963 ، الاستبصار 2 : 74 ح 227 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 290 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 13 .