تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

مسألة 5 - إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعدّ جزءاً منها ومسح عليها ( 1 ) .

مسألة 6 - الأقوى انّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ،

والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) القول بوجوب وضع خرقة طاهرة فوق الجبيرة النجسة محكيّ عن ظاهر الشهيدين والعلّامة ، وعن المدارك انّه لا خلاف فيه والوجه فيه انّ المسح على الجبيرة حيث يكون بدلًا عن غسل البشرة يجب تحصيله ولو بوضع خرقة طاهرة ، نعم تعيّن ذلك إنّما هو فيما إذا لم يمكن تطهير الجبيرة وفي صورة الإمكان يتخيّر بينه وبين وضع خرقة طاهرة عليها وينبغي تقييد الحكم بما إذا كانت الخرقة الطاهرة على نحو تعدّ جزء من الجبيرة ؛ لأنّه - حينئذٍ - يتحقّق المسح على الجبيرة الطاهرة ، وأمّا إذا لم يمكن ذلك ولم تصر الخرقة الموضوعة جزء من الجبيرة فلا موجب لوضعها فوقها ولا وجه للاكتفاء بالمسح عليها ، بل يجري عليه حكم ما لو لم يمكن وضع خرقة طاهرة رأساً ولم يمكن تطهير الجبيرة أيضاً فإنّه يحتمل فيه الانتقال إلى التيمّم والاكتفاء بمسح الجبيرة النجسة أو بغسل ما حولها ومقتضى الاحتياط هو الجمع بين الأمور الثلاثة فتدبّر . ( 2 ) الجرح المكشوف إذا أمكن غسله من غير تضرّر يجب غسله بمقتضى الأدلّة الأوّلية ، وإذا لم يمكن غسله كذلك فقد جوّز في المتن الاكتفاء بغسل