تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
الخرقة المبلولة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري ( 1 ) . . . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : المقام الأوّل : في تطهير مخرج البول ؛ والكلام فيه إنّما هو من جهتين : الجهة الأولى : في أنّه هل يتعيّن فيه الغسل بالماء أم يجزي غيره والظاهر هو الأوّل لأنّه يدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت وستعرف من أنّ زوال التنجّس عن المتنجّس إنّما يتحقّق بالغسل بالماء بمقتضى الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها ذلك - في خصوص المقام روايات بعضها صريح في تعين الغسل بالماء ومعناه عدم كفاية غير الغسل من المسح والدلك وعدم كفاية غير الماء من المائعات ولو كان ماءً مضافاً وهذه الروايات كثيرة أيضاً : منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلّا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله « 1 » . وصراحتها في تعين الغسل وكذا ظهورها في كون المراد من الغسل هو الغسل بالماء ممّا لا مجال للمناقشة فيه . ومنها : رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء « 2 » . ومنها : رواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين « 3 » . ومنها : صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بال
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب أحكام الخلوة الباب التاسع ، ح - 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب أحكام الخلوة الباب التاسع ، ح - 6 . ( 3 ) الوسائل : أبواب أحكام الخلوة الباب التاسع ، ح - 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 32 | الشيخ فاضل اللنكراني