[ مسألة 3 : يشترط في المقرّ به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه ومطالبته به ]
مسألة 3 : يشترط في المقرّ به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه ومطالبته به ؛ بأن يكون مالا في ذمّته ؛ عينا أو منفعة أو عملا ، أو ملكا تحت يده ، أو حقّا يجوز مطالبته ، كحقّ الشفعة والخيار والقصاص ، وحقّ الاستطراق في درب مثلا ، وإجراء الماء في نهر ، ونصب الميزاب في ملك ، ووضع الجذوع على حائط ، أو يكون نسبا أوجب نقصا في الميراث ، أو حرمانا في حقّ المقرّ وغير ذلك ، أو كان للمقرّ به حكم وأثر ؛ كالإقرار بما يوجب الحدّ ( 1 ) .
[ مسألة 4 : إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ ويمضي عليه فيما يكون ضررا عليه ]
مسألة 4 : إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ ويمضي عليه فيما يكون ضررا عليه ، لا بالنسبة إلى غيره ، ولا فيما يكون فيه نفع له ، فإن أقرّ بابوّة شخص له ولم يصدّقه ولم ينكره ، يمضي إقراره في وجوب النفقة عليه ، لا في نفقته على
شرح
( 1 ) يشترط في الأمر الذي أقرّ به وفي نفوذه أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره وحكايته كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه ومطالبته به ؛ بأن يكون مالا في ذمّته أعمّ من أن تكون عينا ، كما إذا أقرّ بسرقة مال زيد مثلا ، أو منفعة أو عملا ، ككونه أجيرا له وقد بذل الأجرة ، أو استؤجر لخياطة ثوبه كذلك ، أو ملكا تحت يده ؛ كالإقرار بأنّ الدار التي هي فيه لزيد ، أو يكون حقّا يجوز للمقرّ له مطالبته ؛ كحقّ الشفعة وحقّ الخيار وحقّ القصاص ، حتّى حقّ الاستطراق في درب مثلا ، والأمثلة الأخرى المذكورة في المتن ، أو يكون نسبا موجبا للنقص في الميراث ، كما إذا كان ابنا واحدا ظاهرا وأقرّ بابن آخر له ، والثاني كما إذا أقرّ بالاخوّة مع كونه ابنا للميّت ظاهرا ، أو يكون للمقرّ به أثر شرعي كالإقرار بما يوجب الحدّ .