تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
المقرّ أو في توريثه ( 1 ) .

[ مسألة 5 : يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ، ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ]

مسألة 5 : يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ، ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ، ويقبل منه ما فسّره به ، ويلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف واللغة ، وأمكن بحسبهما أن يكون مرادا منه ، فلو قال : « لك عندي شيء » الزم بالتفسير ، فإن فسّره بأيّ شيء صحّ كونه عنده ، يقبل منه وإن لم يكن متموّلا ، كهرّة مثلا ، أو نعل خلق لا يتموّل . وأمّا لو قال : « لك عندي مال » لم يقبل منه إلّا إذا كان ما فسّره من الأموال عرفا وإن كانت ماليّته قليلة جدّا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) مقتضى كلمة « على » الواقعة في دليل نفوذ الإقرار وأخذ المقرّ على طبق إقراره أن يكون الإقرار النافذ والممضى إنّما هو بالإضافة إلى ما كان ضررا عليه ، فإنّه حينئذ يكون نافذا ويؤخذ المقرّ بسبب إقراره ، وإلّا فلا شبهة في عدم نفوذه فيما إذا كان بنفع له ، كالإقرار بثبوت مال أو حقّ له على الغير ، وفيما إذا اجتمع حكمان ضرريّ ونفعيّ بالإضافة إلى المقرّ ينفذ الإقرار بالنسبة إلى الحكم الضرري ، ولا ينفذ بالنسبة إلى الحكم النفعي ، كما في المثال المذكور في المتن ؛ وهو أنّه لو أقرّ بابوّة شخص مجهول الحال ولم يصدّقه ذلك الشخص ولم ينكره ، فإنّ هذا الإقرار يوجب ثبوت نفقة ذلك الشخص عليه لفرض الإقرار بالابوّة ، ولا يوجب ثبوت نفقته على ذلك الشخص ولا كونه وارثا له . وكذا لا يؤخذ بإقراره فيما لا يكون فيه ضرر عليه ولا نفع له ، كما لا يخفى . ( 2 ) يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم إذا كان على المقرّ ويعدّ ضررا له ، لإطلاق الدليل والقاعدة غاية الأمر أنّه يلزم بالتفسير والبيان بما يطابق المبهم عرفا