تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
عنه للدائن ، جاز له الرجوع على الملتمس مع عدم قصد التبرّع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة لا تكون من مسائل كتاب الضمان ؛ لأنّه لا يكون فيها ضمان ، بل هي من مسائل كتاب القرض والدّين ، والنظر فيها إلى أنّ المديون لو التمس من شخص أن يؤدّي دينه من غير ضمان ، فأدّاه إجابة لالتماسه ، فإن كان الأداء بقصد التبرّع فلا يجوز له الرجوع إلى المديون ، وإن لم يكن بقصد التبرّع فله الرجوع كما في الضمان على ما تقدّم « 1 » .
هامش
( 1 ) في ص 366 .