تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
لا دليلا « 1 » . وذكر بعض الأعلام قدّس سرّه : والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّا إذا بنينا على عدم العمل بروايات عمّار لعدم الوثوق بأخباره ؛ لكثرة اشتباهه بحيث قلّما يكون خبر من أخباره خاليا عن تشويش واضطراب في اللفظ أو المعنى ، كما ادّعاه صاحب الوافي « 2 » وشيخنا المجلسي « 3 » ، بل قالا : إنّه لو كان الراوي غير عمّار لحكمنا بذلك « 4 » . الثاني : اتّفاق فقهاء الشيعة على أنّ الغلام والجارية لا يكونان متساويين في البلوغ من حيث السنّ ، في حال أنّ الرواية دالّة على ذلك . الثالث : معارضة هذه الرواية مع الروايات الكثيرة التي تقدّم بعضها - وفيها الصحاح المتعدّدة - الدالّة على أنّ بلوغ الجارية يتحقّق بإكمال التسع ، قال في محكي مفتاح الكرامة : وما في الموثّق أنّها « إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة » فهو شاذ قاصر عن المكافئة « 5 » . وعن الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الصوم المطبوع في آخر كتاب الطهارة له : وفي رواية الساباطي المشتملة على اتّحاد حكم الأنثى والذكر ، ولم يقل بشيء من ذلك أحد « 6 » . الرابع : صراحة رواية عمّار في أنّ بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلّا إذا احتلم قبله ، مع اتّفاق النصوص والفتاوى على خلافه .
هامش
( 1 ) خلاصة الأقوال : 381 - 382 رقم 1533 . ( 2 ) الوافي : 8 / 977 ذح 7537 . ( 3 ) بحار الأنوار : 88 / 233 - 234 . ( 4 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 18 / 154 . ( 5 ) مفتاح الكرامة : 5 / 241 . ( 6 ) كتاب الصوم ( تراث الشيخ الأعظم ) : 210 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 293 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )