تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
. . . . . . . . . .
شرح
بالنسبة إلى التمرين ، فإنّ الصبي يضيّق عليه فيما بين الأربعة عشر ، والخمسة عشر بخلاف ما تقدّم من الزمان ، فإنّه لا يضيّق عليه لبعده عن البلوغ « 1 » . ومنها : روايته الأخرى « 2 » التي لا تكون رواية مستقلّة ، وإن جعلتا متعدّدتين في الوسائل وتبعه غيره ، بل وإن كان بينهما اختلاف زيادة ونقيصة في الجملة . ومنها : ما رواه في الخصال بإسناده عن العبّاس بن عامر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يؤدّب الصبيّ على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستّ عشرة سنة « 3 » . ومنها : مرسلة مقنع الصدوق قال : روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرة إلى ستّ عشرة سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك « 4 » . والظاهر أنّ المراد بهما هي تماميّة ما قبل ستّ عشرة والدخول فيها الذي به تعرف التماميّة المذكورة نوعا ، وإلّا لم يكن وجه لذكر ستّ عشرة لو كان البلوغ متحقّقا قبلها ، وهو الذي نسب إلى الشهرة « 5 » ، بل إلى أصحابنا « 6 » . وكيف كان ، لا ينبغي الارتياب في أنّ البلوغ الحاصل بالسنّ إنّما يتحقّق بإكمال عدد الخمس عشرة سنة ، هذا بالنسبة إلى الغلام . وأمّا بالإضافة إلى الجارية فمقتضى جملة من الروايات المتقدّمة تحقّق البلوغ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 26 / 27 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 4 / 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 1 . ( 3 ) الخصال : 501 ح 3 ، وعنه الوسائل : 10 / 237 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 29 ح 13 . ( 4 ) المقنع : 195 ، وعنه الوسائل : 10 / 237 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 29 ح 14 . ( 5 ) المهذّب البارع : 2 / 512 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 14 ، الحدائق الناضرة : 20 / 348 ، رياض المسائل : 8 / 552 . ( 6 ) مسالك الأفهام : 4 / 144 ، كفاية الأحكام : 112 .