[ مسألة 9 : لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة ]
مسألة 9 : لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة ، فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء ، وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد ، يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر عليها الآخر ، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحو الثاني ، فيجبر الأوّل ( 1 ) .
شرح
قصيلا أو سنبلا ، وأخرى حبّا مدفونا أو مخضرّا في الجملة ولم يكمل نباته ، ففي الصورة الأولى تجوز قسمة كلّ من الزرع والأرض قسمة إجبار يجبر الممتنع عليها ، وأمّا قسمتهما معا فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها . وفي الصورة الثانية إن أريد قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته لكون الحبّ مدفونا ، أو لعدم كمال نباته ورشده بعدا ، فلا إشكال لمعلوميّة الأرض ، فلا مانع من قسمتها والمفروض بقاء الزرع على إشاعته .
وأمّا قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فقد استشكل فيه في المتن ، والظاهر أنّ منشأ الإشكال عدم معلوميّة اشتمال أجزاء الأرض على أيّ مقدار من الحبّ ، وعدم معلوميّة كمال النبات في صورة الاخضرار ، واحتاط في المتن وجوبا إفراز الزرع بالمصالحة ، وأمّا الإفراز حقيقة فلا يمكن أن يتحقّق بعد عدم معلوميّة الحبّة المدفونة بالإضافة إلى أجزاء الأرض ، وعدم معلوميّة كمال النبات في صورة الاخضرار كذلك ، فالأحوط تحقّق الإفراز بالمصالحة كما أفاده الماتن قدس سرّه .
( 1 ) لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة متّصلة أو منفصلة غير متجاورة ، فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده - أي قسمة إفراز - وطلبها بعض الشركاء ، ولكن طلب البعض الآخر قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد ، يقدّم