تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

[ مسألة 5 : لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل ، وأمكن قسمتها إفرازا ]

مسألة 5 : لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل ، وأمكن قسمتها إفرازا ؛ بأن يصل إلى كلّ بمقدار حصّته منهما ، وقسمتها على نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو والسفل بالتعديل ، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل ، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأوّل ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر ، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين . هذا مع إمكان الأوّل وعدم استلزام الضرر ، وإلّا ففي النحوين الآخرين يقدّم الأوّل منهما ، ويجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثاني . نعم ، لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الردّ ، وإلّا لم يجبر كما مرّ ، وما ذكرناه جار في أمثال المقام ( 1 ) .
شرح
أمكن كلتاهما ففي المتن التفصيل بين ما إذا كان المطلوب قسمة الإفراز فيجبر الممتنع ، بخلاف ما إذا كان المطلوب قسمة التعديل فلا يجبر الممتنع ، ولعلّ السرّ فيه أنّ المال محفوظ للمالك بجميع خصوصيّاته في الأولى ، بخلاف الثانية كالأمثلة المذكورة في المتن . نعم ، لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية دون الأولى لما ذكرنا ، فتدبّر جيّدا . ( 1 ) لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها بكلّ واحد من الأقسام الثلاثة المتقدّمة للقسمة : الإفراز ، والتعديل ، وشبيه الردّ ، فإن طلب أحد الشريكين القسم الأوّل ولم يستلزم الضرر بوجه فاللازم إجبار الآخر عليه ؛ لما عرفت من انحفاظ المال مع خصوصيّاته في قسمة الإفراز ، والمفروض عدم استلزام الضرر بنحو ، فلا وجه لجواز امتناع الآخر أصلا ، وأمّا لو طلب أحد النحوين الآخرين فلا يجبر - مع إمكان الأوّل وعدم استلزام الضرر - أصلا ، وإلّا فمع عدم الإمكان أو استلزام الضرر يدور الأمر بين النحوين الآخرين ، وفيهما يقدّم
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 121 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )