تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

[ مسألة 11 : لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا وهو لا يصلح للسكنى ]

مسألة 11 : لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا وهو لا يصلح للسكنى ، ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه ولم يجبر هو لو طلبها الآخر ( 1 ) .

[ مسألة 12 : يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين ]

مسألة 12 : يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين ، أو القيمة بسبب القسمة ممّا لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابليّة الانتفاع بالمرّة ( 2 ) .
شرح
إمكان التقسيم ، والمفروض كونه كبيرا فيه القابلية بنحو ينتفع من كليهما بهذه الصفة ، فلا يمكن القول فيه بذلك ، وإمّا أن يقال بأنّ لزوم إحداث مستوقد آخر ، أو بئر أخرى غير مانع من التقسيم بالنحو المذكور ؛ وهو ما ذكرناه . نعم ، لا بدّ من أداء قيمة المستوقد آخر ، أو إيجاد بئر أخرى إلى الشريك الآخر لئلّا يلزم الضرر عليه ، ويكونان بعد ذلك متساويين بعد تقسيم المال المشترك بينهما ، كما لا يخفى . ( 1 ) لو كان لأحد الشريكين سهم من دار مثلا لا يصلح لأن ينتفع به للسكنى ، ولذا يتضرّر بالقسمة دون الشريك الآخر الذي له سهم كثير قابل للانتفاع به في السكنى ، فلو طلب الأوّل القسمة لغرض آخر غير السكنى يجبر الشريك الآخر ولا عكس ؛ لاستلزام القسمة الضرر كما هو المفروض . نعم ، لو كان لغرض آخر يتحقّق بالقسمة وإن لم يكن قابلا للانتفاع بالسكنى ، والوجه فيه واضح . ( 2 ) يكفي في الضرر الحاصل على تقدير القسمة المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين ، أو القيمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلية