. . . . . . . . . .
شرح
مال كاف بذلك . الثانية : ما إذا لم يقدم ، إلّا البعض ولا يكون الإقدام متحقّقاً إلّا بالالتماس والتعهّد ببذل الحصّة ، ولا يكفي واحد منهما فقط ، ولا يكون هنا كما إذا أمر أجيراً بعمل ؛ فإنّ مجرّد الأمر مع تحقّق العمل من الأجير كاف في الاستحقاق ، كما مرّ في أسباب الضمان . وذكر في المتن في هذه الصورة أنّه لا يكون للمقدمين مطالبته بحصّته من المئونة في غير صورة الإقدام المذكورة ؛ لأنّ غاية الأمر توجّه الضرر إلى الجميع ؛ لأنّه مع عدم الأمور المذكورة يصير الماء الجاري في النهر قليلًا بالإضافة إلى الصورة الأصليّة ، إلّا أنّه لا وجه لإلزام غير المقدم على ذلك ، خصوصاً بعد ملاحظة توجّه الضرر إليه أيضاً لا محالة . وقد استثنى في المتن ما إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقّفاً على مشاركة القاصر ؛ فإنّ الواجب على الوليّ تشريكه في التعمير مراعاةً للمصلحة .