. . . . . . . . . .
شرح
آل الرسول صلى الله عليه وآله ؟ ! وبالجملة : من حاز من المياه المشتركة شيئاً بآنية ، أو مصنع ، أو حوض ونحوها ملكه وجرى عليه أحكام الملك ، ولا فرق في حصول الملكيّة بالحيازة بين المسلم والكافر وإن كان ربما يحتمل أو يقال بالفرق بينهما في مسألة الإحياء ، فتدبّر . وأمّا مياه العيون غير المنفجرة ، والآبار والقنوات التي حفرها أحد في ملكه أو في الموات مع قصد حيازة الماء وتملّكها ، فهي ملك للحافر كسائر الأملاك ، ولا يجوز لأحد أخذها والتصرّف فيها إلّا بإذن المالك ، عدا بعض التصرّفات التي مرّ بيانها في كتاب الطهارة « 1 » ، كالوضوء منها ، ويترتّب عليها الانتقال بالنواقل الشرعيّة ، قهريّة أو اختياريّة ؛ لعدم الفرق بينها ، وبين سائر الأملاك بوجه ، كما عرفت .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة ، أحكام التخلّي والوضوء : 213 - 214 .