تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
والثلث والسدس ، ولا يكون هناك ما زاد أصلًا ؛ لأنّ النسب الثلاثة مجموعها تمام الماء ، ولا وجه لأن تكون ملكيّة الماء تابعة لمقدار الأراضي التي تسقى منه . ففي المثال المذكور في المتن يكون النهر مشتركاً بين الثلاثة بالتساوي فرضاً ، ولكنّ الأراضي التي تسقى منه يكون لأحدهم ألف جريب ، ولآخر جريباً ، ولآخر نصف جريب ، فيجوز للأخيرين صرف ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا . وقد ذكر في المتن : بل لو كان لأحدهما رحىً يدور به ، ولم يكن له أرض أصلًا ، يساوي مع كلّ من شريكيه في استحقاق الماء ، ولا يوجب الرحى زيادة استحقاق له ولو بهذا المقدار ، بل مقدار الاستحقاق تابع لملكيّة النهر على ما عرفت .