تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
حقيقته عنده ، كامتزاج ماء الورد المغصوب بالزيت ، وحينئذٍ يكون الغاصب ضامناً للمثل كصورة التلف الحقيقي . ثانيهما : ما إذا لم يكن كذلك ، كما في المثالين المذكورين في المتن ، فقد استظهر فيه أنّه بحكم الخلط بالأجود أو الأردأ من جنس واحد ، فيجري فيه حكمه ؛ من أنّه مع بقاء المالين وعدم التقسيم والبيع يكونان بينهما بنسبة الوزن ، إلّا أنّه في صورة التقسيم أو البيع يتحقّق ذلك بنسبة القيمة ، فلو فرض كون قيمة دقيق الشعير نصف قيمة دقيق الحنطة ، يجري فيه ما ذكر في مثال الزيت ، فتدبّر .