تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

فوائد العين المغصوبة

مسألة 50 : فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه وإن تجدّدت بعد الغصب ، وهي كلّها مضمونة على الغاصب ، أعياناً كانت كاللبن والولد والشعر والثمر ، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابّة ، بل كلّ صفة زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ، ثمّ زالت وتنقّصت بزوالها قيمته ، ضمنها الغاصب وإن ردّ العين كما كانت قبل الغصب ، فلو غصب دابّة هازلة ، ثمّ سمنت فزادت قيمتها بسبب ذلك ، ثمّ هزلت ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثمّ زالت . نعم ، لو زادت القيمة لزيادة صفة ، ثمّ زالت تلك الصفة ، ثمّ عادت الصفة بعينها ، لم يضمن قيمة الزيادة التالفة ؛ لانجبارها بالزيادة العائدة ، كما إذا سمنت الدابّة في يده فزادت قيمتها ، ثمّ هزلت ، ثمّ سمنت ؛ فإنّه لا يضمن الزيادة الحاصلة بالسمن الأوّل إلّا إذا نقصت الزيادة الثانية عن الأولى ؛ بأن كانت الزيادة الحاصلة بالسّمن الأوّل درهمين ، والحاصلة بالثاني درهماً مثلًا ، فيضمن التفاوت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - فوائد العين المغصوبة مملوكة لمالك العين ؛ من دون فرق بين ما كانت موجودة حال الغصب ، وبين ما تجدّدت بعده ؛ لتبعيّتها للعين المغصوبة ، وكلّها مضمونة على الغاصب ؛ سواء كانت أعياناً كاللبن والولد والشعر والثمر ، أو منافع كالمثالين المذكورين في المتن ، ولا يختصّ ضمانه لها بصورة الاستيفاء . نعم ، الاختصاص بذلك أو بمثله إنّما هو بالإضافة إلى الحرّ ، كما تقدّم في شرح المسألة الخامسة ، وعرفت فيه أيضاً نفي البُعد عن الفرق بين الكسوب وغيره ،