تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
المذكورة أزيد من قيمتهما كذلك ، وبيعا بهذه الصفة ، لا يبعد أن يقال : إنّ الزيادة بينهما بنسبة القيمة ، ففي مثال الزيت ، إذا غصب منّاً من زيت قيمته خمسة ، وخلطه بمنّ من زيت قيمته عشرة وبيعا بعشرين ، يكون للمالك ثلثهما ، والثلثان للغاصب بنسبة القيمتين في حال الانفراد ، وهكذا الضابط في النقيصة والزيادة ، فتدبّر .