. . . . . . . . . .
شرح
رجوع كلّ من المالك والأيادي السابقة إليه ؛ لأجل كونه غاصباً أوّلًا ، وقد تلف المال عنده ثانياً . وأمّا عدم جواز رجوعه إليهم ؛ فلأنّه لا وجه للرجوع بعد الاشتراك في الغصب ووجود خصوصيّة زائدة فيه ؛ وهي تلف المال عنده ، فلا محيص عن القول بثبوت القرار عليه ، ومن اللَّه الاستعانة للرشد والهداية .