تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ج : يجب الخمس في ما لا يحتاج إليه منهما . س : هل يجب على ذهب المرأة خمس ؟ وإذا كان يجب فكم جرام يكون معفوّا عنه ؟ أي كم مقدار العفو ؟ ج : لم يعلم المراد من السؤال ، فإنّه إن كان المراد الدرهم والدينار المصوغان من الذهب والفضّة اللذان هما أحد الأمور التي فيها الزكاة ، فالظاهر عدم ثبوتها فيما هو المتعارف منهما الآن وإن كان المراد مطلق الذهب مثل الحليّ فإذا كان موردا لحاجتها لا يتعلّق به الخمس وإذا لم يكن كذلك فإن كان تحصيله من طريق الهدية والهبة ولو من قبل الزوج يكون فيه الخمس على سبيل الاحتياط الوجوبي وإن كان تحصيله من طريق اكتسابها بنفسها له فإذا كان زائدا على حاجتها العرفية يكون متعلّقا للخمس . س : موظّف يستلم في كلّ شهر راتبا معيّنا ، فهل يجوز له أن يجعل كلّ راتب شهري رأس سنة أم إنّه يجب عليه أن يحدّد رأس سنة لكلّ اثني عشر شهرا ؟ ج : يجوز كلا الوجهين . س : ما هو مناط وجوب الخمس ؟ الحاجة الفعلية أو الشأنية أو لزوم الاستعمال قبل حلول السنة ؟ فإذا شرع الإنسان في إنشاء البيت الذي يحتاجه واستغرق البناء أكثر من سنة فهل يجب تخميسه أو يعدّ من المئونة ؟ وهكذا إذا اشترى الإنسان مجموعة كتب