زواجه موجبا لخوف وقوعه في الحرام يجوز إعطائه إليه .
س : صرف الثلث من حقّ الإمام عليه السلام الذي أجزتم جنابكم العالي لوكيلكم ليصرفه في تقوية الدين الحنيف ، هل صرفه في الاحتفالات والشعارات الدينية وإقامة المجالس الحسينية وبناء المساجد والحسينيات ويكون مصداقا لذلك ؟
ج : إذا لم يكن هناك وجوه مثل الزكاة والتبرّع وغيرهما يجوز صرفه في ذلك مع رعاية الاحتياط وملاحظة مقدار التأثير في تقوية الدين .
س : لو شكّ في أنّ أباه مشغول الذمّة بالحقوق الشرعية كالخمس فهل يبني مع الشكّ على حلّية ما ورثه منه أو لا بدّ من مراجعة الحاكم الشرعي لتحليله ؟
ج : في صورة الشكّ يبني على الحلّية وأنّ أباه قد أدّى الحقوق الشرعية .
س : ما هو الحكم بالنسبة للابن الذي يعلم بأنّ والده الذي ينفق عليه وعلى أفراد عائلته من مأكل ومشرب ومسكن وملبس لا يخمّس ومع تفهيم الابن لأبيه عن وجوب الخمس ، فهل هناك بأس فيما يتناوله الابن من مأكل ومشرب وملبس ؟ وهل يتحتّم عليه تخميس الأشياء التي يأخذها كالثوب مثلا ؟
ج : يجب عليه تخميس الأشياء وأداء خمس ما تناوله .
أجوبة السائلين — صفحة 46
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦