السنة وجمعه الخمس .
س : هل في الهدية خمس أم لا ؟
ج : فيها خمس على الأحوط الوجوبي .
س : تفضّلتم في الأجوبة على بعض الاستفسارات : إذا كان شخص لديه قطعة أرض ولم يكن لديه دار ملك ليسكن فيها ولم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتّى دارت عليها الحول ولم يبنها ، فهل يجب فيها الخمس ؟ فأجبتم جنابكم العالي : ( إذا كان قد اشترى الأرض للبناء ولم يتمكّن لم يجب عليه تخميسها ) فزيد كان مقلّدا للسيد الخوئي قدّس سرّه وكان رأيه الشريف وجوب الخمس في فرض المسألة وهذا الشخص قد تعلّقت ذمّته في حياة السيد الخوئي في فرض المسألة ولم يتمكّن من أداء الخمس فبعد رحيل السيد قدّس سرّه رجع إلى جنابكم العالي فحصل على الجواب المذكور فهل يجوز له أن يعمل بفتواكم حتّى يفرغ ذمّته ؟
ج : يجوز .
س : لو أنّ شخصا حصل على أرض زراعية بمبلغ ليس فيه خمس وعمّرها أيضا بمبلغ ليس فيه خمس ، وهو بحاجة لجزء منها لراحته وراحة أولاده بما يناسب حاله ، فهل في نموّ أشجارها المتّصل - كلّا أو بعضا - حقّ ؟
ج : فيه تفصيل ، وهو أنّه إن كانت الأشجار من الأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا من خشبها وغصنها ففي فرض السؤال يتعلّق الخمس بنموّها
أجوبة السائلين — صفحة 51
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥١