« صلاة القضاء »
س : ما المقصود من الولد الأكبر ، هل خصوص الذكر ، أم يشمل الأنثى ؟ فإذا كانت الأنثى أكبر سنّا من الذكر ، فهل يجب على الذكر قضاء ما فات عن أبيه ؟
ج : المقصود أكبر الذكور فيجب عليه ولو وجدت أنثى أكبر منه .
س : مع عدم وجود الذكر هل تبرأ ذمّة الأنثى ؟
ج : لا تكون ذمّة الأنثى مشغولة من أوّل الأمر .
س : ما الحكم إذا يدرك إذا قيل له أنّ وقت الصلاة قد دخل فيصلّي لكن مع عدم تحسين الوضوء ولا الصلاة الصحيحة بأجزائها وشرائطها ، هل تسقط عنه الصلاة أم تجب على الولد الأكبر قضائها عنه بعد موته ؟
ج : إذا كان وضوئه باطلا بنظر الولد الأكبر بحسب تقليد المصلّي أو كانت صلاته كذلك بحيث لو التفت كان عليه الإعادة يجب على الوليّ القضاء عنه .
س : ما حكم الشخص الذي وصل إلى سنّ الهرم ( الخرف ) هل يسقط عنه الصلاة حاليا وبعد موته يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه ؟
ج : إذا لم يعقل الصلاة لشدّة الهرم - مثلا - تسقط