« صلاة الميّت »
س : لو آجر نفسه للصلاة عن ميّت بإجارة مطلقة فهل يجب عليه إتيان مثل الأذان والإقامة وتثليث التسبيحات وتثليث السلام ، ومثل البسملة والشفعلة ( وتقبّل شفاعته . . . ) ؟
ج : لا يجب شيء من ذلك إلّا تثليث التسبيحات بناء على وجوبه .
س : إذا كان المصلّون على الميّت يعلمون بأنّه فاسق فهل يجوز لهم أن يقولوا « اللّهم إنّا لا نعلم من ظاهره إلّا خيرا » ؟
ج : كلمة « الخير » في العبارة المذكورة يراد بها الإسلام في مقابل الكفر والنفاق لا العدالة والصلاح .
س : شخص فقد بعد مدّة مديدة ثمّ عثر على جسده تحت التراب فبقى من الجسد الهيكل العظمي ، هل يجب الصلاة ، وهل يستحبّ تلقينه ؟
ج : إذا احتمل وقوع الصلاة عليه لا تجب ومع القطع بالعدم تجب ولا مورد لاستحباب التلقين بعد مضيّ المدّة .