غير مجتهد في المسألة ولا مقلّد لأحد المجتهدين الموجودين ولكنّه يعتقد بصحّة عمله وهو عادل ؟
ج : إذا كان اعتقاده بصورة القطع واليقين ولم تكن صلاته مغايرة لما يعتقده المأموم المقلّد فلا مانع من الاقتداء به إذا كان عادلا .
س : وفي فرض المسألة المذكورة لو كان يقلّد من يعتقد اجتهاده ولكن المأموم لم يثبت لديه اجتهاده ؟
ج : لو ثبت عنده شرعا اجتهاده لا مانع من الاقتداء به .
س : إذا كنت في صلاة الجماعة في الصفّ الأوّل وتيقّنت أنّ من في جنبي صلاته باطلة ، فهل يجب عليّ الانفراد أم أكمل صلاة الجماعة وتكون صلاتي صحيحة مع أنّ من صلاته باطلة قطع اتّصالي بالإمام ؟
ج : في صورة انقطاع الاتصال تصير الصلاة بنفسها فرادى ، لكنّ بطلان صلاة واحد لا يوجب الانقطاع مطلقا .
س : دخل شخص إلى المسجد ورأى صلاة الجماعة مقامة فظنّ أنّ الإمام في الركعة الأولى فكبّر ولم يقرأ الفاتحة والسورة ثمّ تبيّن له أنّ الإمام كان في الركعة الثالثة ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة أم أنّ صلاته صحيحة ؟
ج : صلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة .
أجوبة السائلين — صفحة 20
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٠