تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
كالجمهورية الإسلامية فهما من أعوان الحكومة . س : بناء على أنّ الحكومات الحاكمة في الدول الإسلامية كلّ ما بيدها لا تكون مالكة له بل يكون ما بيدها مجهول المالك كما يراه البعض من المتأخّرين وعليه يرون تقسيم الفائدة المأخوذة من البنوك التي للحكومات إلى قسمين : قسم يتصدّق به على الفقراء والقسم الآخر يأذنون للشخص المودع نقوده في تلك البنوك الربوية الحكومية في تملّكه لنصف الفائدة والسؤال هو حول الوجه في جواز دفع مجهول المالك لغير الفقير . فإن كان الوجه في جواز ذلك هو من باب أنّهم يرون الولاية العامة فسماحتكم ترونها مع أنّكم لا تجوّزون دفعه إلى غير الفقير وإذا كان الوجه في جواز دفعها إلى غير الفقير ليس - من باب الفرض الأوّل - بل للاستناد لدليل آخر ومن باب آخر فنرجو من سماحتكم التفضّل بذكر ذلك الدليل الذي استندوا إليه في ذلك مع تمنّياتنا لسماحتكم بالسلامة والعافية والعمر الطويل . ج : الظاهر أنّ الوجه في ذلك هي الولاية العامة لكنّ ثبوتها لا يستلزم تجويز الدفع إلى غير الفقير . س : ما هو تكليفنا تجاه من يقوم بنصرة أمريكا أو يدعو إلى نصرتها فيما تفعل كالدعوة إلى الصلح مع إسرائيل ؟ ج : اللازم هو الإرشاد أوّلا والمقابلة الشديدة ثانيا فإنّ الصلح مع إسرائيل معناه رفض الإسلام والمسلمين .