تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
بحرمتها ( 1 ) .
شرح
رفع اليد عن الإطلاق كلية بل يجب العمل على طبق الإطلاق في الباقي ، وهو الصورة التي علم إجمالا بكون بعض ما في يد العامل حراما وكون محل الابتلاء من أطرافه ، فمع عدم إطلاق هذه الروايات لا يجوز التصرف فيه ، ولكن بملاحظة إطلاق هذه الروايات يكون التصرف فيه جائزا . ( 1 ) قد تقدم أن المعلوم حرمته تفصيلا خارج عن إطلاق تلك الروايات بالانصراف أو بكون خروجه عن الحكم وعدم الجواز مقطوعا ومجمعا عليه ولم يفت أحد بجوازه ، أما المعلوم بالإجمال فلا وجه لخروجه عن الإطلاق ، قد دلت روايات على ذلك ، يعني ما يكون مقطوع الحرمة تفصيلا لا يجوز التصرف فيه بالحج وغير الحج من العبادات ، وإطلاقها يشمل ما هو المعلوم بالإجمال أيضا في الأطراف المبتلى بها : « منها » ما في الخصال بسند صحيح عن أبان بن عثمان الأحمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أربع لا يجزن في أربع : الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة « 1 » . وعن محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة « 2 » . وفي عقاب الأعمال باسناد تقدم في عيادة المريض « 3 » . عن رسول اللّه صلى اللّه عليه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 52 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ص 103 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 52 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 ص 103 . ( 3 ) . ليس عندي عقاب الأعمال ، ولكن الظاهر أن المراد باسناد تقدم ما عن محمد بن موسى بن متوكل عن محمد بن جعفر عن موسى بن عمران عن عمه الحسين بن يزيد عن حماد بن عمر بن النصيبي عن أبي الحسن الخراساني عن مسيرة عن أبي عاثر عن يزيد بن عمر عن عبد العزيز بن ( عن ) أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة وعبد اللّه بن عباس في خطبة طويلة لرسول اللّه « ص ) يقول فيها : ومن عاد مريضا فله بكل -
كتاب الحج — صفحة 63 | السيد حسن الطباطبائي