عن نفسه وعن غيره ( 1 ) ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم في المسألة السادسة عشرة استحباب الطواف مستقلا ونيابة في روايات متعددة ، وتقدمت رواية يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال عليه السلام : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء « 1 » .
( 2 ) فإن استحباب العمرة المفردة قد دلت عليه روايات متعددة :
« منها » ما عن زرارة بن أعين في حديث قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الذي يلي الحج في الفضل . قال : العمرة المفردة « 2 » . وكذا غيرها .
وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : في كل شهر عمرة « 3 » . وبمضمونها روايات .
وأيضا وردت روايات متعددة في استحباب العمرة في خصوص شهر ذي القعدة وخصوص شهر رجب وخصوص شهر رمضان ، وعقد في الوسائل أبوابا لاستحبابها في هذه الشهور .
وبعد ثبوت استحبابها مستقلا يمكن الحكم باستحباب النيابة فيها ، وورد بالخصوص في استحبابها ما عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اللّه له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمرة ح 1 ص 238 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 1 ص 244 .