تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

[ فصل في الحج المندوب ]

( فصل ) ( في الحج المندوب )

[ مسألة يستحب لفاقد الشرائط أن يحج مهما أمكن ]

( مسألة : 1 ) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ( 1 ) ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحب تكرار الحج ( 2 )
شرح
( 1 ) قد تقدمت روايات متعددة دالة على الحث والترغيب على إتيان الحج ، وتشمل غير المستطيع أيضا ، وخصوص الروايات الواردة في استحباب حج الصبي والمملوك ، مثل ما عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق « 1 » . وما عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الإسلام ؟ قال : لا . قلت : لها أجر في حجتها ؟ قال : نعم « 2 » . وغير ذلك من الروايات . ( 2 ) قد دلت عليه أيضا روايات عديدة ، فما عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان لعلي بن الحسين عليه السلام ناقة قد حج عليها اثنتين وعشرين حجة ما قرعها قرعة قط . الحديث « 3 » . وعن فضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال : من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ص 34 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 ص 34 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب وجوب الحج ح 8 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب وجوب الحج ح 9 .