تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وجوب حجة الإسلام عليه في هذا الحال ، ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له المتتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض . انتهى . إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف ، مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية ( 1 ) .

[ مسألة إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته ]

( مسألة : 7 ) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته ( 2 ) وان لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره ، فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم .

[ الثالث الاستطاعة من حيث المال ]

الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته ، بالإجماع والكتاب السنة ( 3 ) .

[ مسألة لا خلاف في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج ]

( مسألة : 1 ) لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، وهي - كما في جملة من الأخبار -
شرح
( 1 ) جريان جميع أحكام الحرية عليه محل اشكال بل منع ، والقدر المعلوم من خروجه عن أحكام العبد مختص بمنافعه في أوقات نوبته ، وأما استقلاله بالتصرف في ماله بقول مطلق بلا إذن من المولى فمحل تأمل ، بل الظاهر عدم جريان أحكام الحر عليه من المواريث والتزويج والطلاق والعتق وغير ذلك . ( 2 ) هذا مقتضى دليل الملكية ، فمنافع العبد مع كونها مملوكة للمولى يجب تسليمها إلى المالك بالمطالبة كما يجب على الأجير أن يسلّم العمل الذي استأجر عليه . ( 3 ) كما قال في الجواهر : باجماع المسلمين ، والنص في الكتاب المبين والمتواتر من سنة سيد المرسلين صلّى اللّه عليه وآله ، بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج . انتهى .