. . . . . . . . . .
شرح
من السجود الأخير ، فقال : « تمّت صلاته ، وأمّا التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد » « 1 »
. ورواية
ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ، فقال : « أمّا صلاتهم ( صلاته . ظ ) فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد » « 2 »
. وموثّق آخر
لعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ، فقال : « أمّا صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد » « 3 » .
قال صاحب « الوسائل » : هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك . ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب قاله الشيخ ، ويحتمل الحمل على التقية « 4 » ، انتهى .
ولا يخفى : أنّ الروايات المذكورة - مضافاً إلى حملها على المحامل المزبورة - معرض عنها عند الأصحاب ، ومشتملة على جواز وقوع الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة في أثنائها - وهو الخروج من المسجد والتوضّي والرجوع إليه للتشهّد - ولم يقل به أحد من علمائنا ، إلّا ما حكي عن المجلسي .
ويدلّ على القول المشهور من بطلان الصلاة ووجوب الإعادة بمجرّد الحدث
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 411 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 411 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 412 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 411 .