تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
. . . . . . . . . .
شرح
من السجود الأخير ، فقال : « تمّت صلاته ، وأمّا التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد » « 1 » . ورواية ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ، فقال : « أمّا صلاتهم ( صلاته . ظ ) فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد » « 2 » . وموثّق آخر لعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ، فقال : « أمّا صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد » « 3 » . قال صاحب « الوسائل » : هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك . ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب قاله الشيخ ، ويحتمل الحمل على التقية « 4 » ، انتهى . ولا يخفى : أنّ الروايات المذكورة - مضافاً إلى حملها على المحامل المزبورة - معرض عنها عند الأصحاب ، ومشتملة على جواز وقوع الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة في أثنائها - وهو الخروج من المسجد والتوضّي والرجوع إليه للتشهّد - ولم يقل به أحد من علمائنا ، إلّا ما حكي عن المجلسي . ويدلّ على القول المشهور من بطلان الصلاة ووجوب الإعادة بمجرّد الحدث
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 411 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 411 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 412 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 411 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 8 | الشيخ مرتضى بني فضل