. . . . . . . . . .
شرح
بين الأفعال به ، ولعلّه المراد بمحو الصورة المذكورة في كلام غير واحد من الأصحاب « 1 » ، انتهى . وقال بعد ثلاث صفحات : فظهر لك حينئذٍ : أنّ البطلان بالفعل الكثير إنّما هو من حيث تفويته للموالاة ؛ فلعلّ من علّله بالخروج عن كونه مصلّياً - كالفاضلين وغيرهما - أراد ذلك « 2 » ، انتهى .
وإن لم يكن موجباً لفوات الموالاة العرفية فعمده غير مبطل - فضلًا عن سهوه - لعدم وجود الدليل على كونه مبطلًا .
وقد ورد في بعض الأخبار التصريح بعدم إبطال بعض الأفعال الصادرة حال الاشتغال بالصلاة ، وموارد كثيرة من الأخبار هي الأفعال القليلة ، كرواية صحيحة
رواها الصدوق رحمه الله عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق » « 3 »
. وبإسناده عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفق بيديها » « 4 »
، والرواية صحيحة .
وبإسناده عن حنّان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام أيومئ الرجل في الصلاة ؟ فقال : « نعم قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه » « 5 » ، قال حنّان :
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 11 : 62 .
( 2 ) - جواهر الكلام 11 : 65 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 255 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 3 .