تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ، قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال هيهات ، أين يذهب بك ؟ ! تلك صلاة الصبيان « 1 » . ومرسل « الفقيه » قال : وروى إنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً ، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي « 2 » والقباطي ثياب كتّانية بيضاء . ويدلّ على كون طلوع الفجر ابتداء وقت صلاة الصبح قبل الإجماع صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال وقت الفجر حين ينشقّ الفجر « 3 » ، ورواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء « 4 » . وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي ( عليه السّلام ) قال لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ؛ ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام . ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو من علّة « 5 » . وهذا الصحيح يدلّ صريحاً على التفصيل بين المختار وأنّه لا ينبغي له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 209 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 27 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 210 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 27 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 207 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 207 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 26 ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 26 ، الحديث 5 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 70 | الشيخ مرتضى بني فضل