. . . . . . . . . .
شرح
ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ ( عليه السّلام ) قال
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر « 1 » .
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في حديث
وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة اليوم ، والليل مثل ذلك « 2 »
، والمراد من قضاء الصلاة إتيانها لا القضاء المصطلح ، كما في قوله تعالىفَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. « 3 » الآية .
لا يخفى : أنّه يكفي لنا صحيح منصور بن حازم المزبور في الفتوى بامتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر لخصوص الحائض . ولا يحتاج في الفتوى به إلى تعميم الناسي والنائم في صحيحي أبي بصير وابن مسكان المتقدّمين لكلّ مضطرّ ؛ حتّى يشمل الحائض وسائر المضطرّين في امتداد وقت عشاءيهم إلى طلوع الفجر ، كما ارتكبه بعض فقهائنا المعاصر ( رحمه اللَّه ) السيّد الخوئي في تقريراته « 4 » نعم يمكن تعميم الحكم لسائر الأعذار غير النوم والنسيان لهاتين الصحيحتين .
بقي هنا أمران :
الأوّل : أنّه قد ورد في بعض الروايات : أنّ من نام قبل أن يصلّي العتمة واستيقظ بعد نصف الليل فليقضِ صلاته ، كما في مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 13 .
( 3 ) الجمعة ( 62 ) : 10 .
( 4 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 187 .