. . . . . . . . . .
شرح
الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة . « 1 »
الخبر . وصحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس « 2 » .
وقد وردت في خصوص الحائض عدّة من الروايات تدلّ على وجوب إتيانها العشاءين لو طهرت بعد انتصاف الليل وقبل الفجر ، بعضها صحيح سنداً :
منها : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر « 3 » .
ورواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء « 4 » .
ورواية داود الزجاج عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 11 .