. . . . . . . . . .
شرح
وعن العلّامة في « نهاية الإحكام » بعد حكمه بوجوب « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » عقيب الشهادتين ، قال : ولو قال : « صلّى اللَّه على محمّد وآله » ، أو قال : « صلّى اللَّه عليه وآله » ، أو « صلّى اللَّه على رسوله وآله » ، فالأقرب الإجزاء « 1 » ، انتهى .
وفي « الجواهر » : فلا ريب في أنّ الأقوى إجزاء مطلق مسمّى الصلاة على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) وإن كان الأحوط الاقتصار على اللفظ المخصوص « 2 » ، انتهى .
واستدلّ للقول الأوّل بإطلاق أدلّة وجوب الصلاة على النبي وآله ، وبما رواه الصدوق ( رحمه اللَّه ) في « العلل » بسنده المتقدّم الحاكي لكيفية صلاة النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) في المعراج
فقال لي : يا محمّد صلّ عليك وعلى أهل بيتك ، فقلت : صلّى اللَّه عليَّ وعلى أهل بيتي .
وبمضمرة سماعة على ما نقل عن نسخة « الوافي » قال : سألته عن رجل كان يصلّي . إلى أن قال
ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلّى اللَّه عليه وآله « 3 »
، ولم يذكر في كثير من النسخ قوله
صلّى اللَّه عليه وآله .
ويحتمل أن يكون ثبوته في نسخة « الوافي » من آداب الكاتب ، كما هو دأب الكاتبين من كتابة جملة « صلّى اللَّه عليه وآله » بعد كتابة كلمة « النبي » و « الرسول » واسمه وكنيته ، وكذلك كان دأبهم على كتابة جملة « عليه السلام » بعد ذكر أسماء كلّ واحد من الأئمّة المعصومين سلام
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 500 .
( 2 ) جواهر الكلام 10 : 264 .
( 3 ) الوافي 8 : 1249 / 8173 ، وسائل الشيعة 8 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 2 .