. . . . . . . . . .
شرح
ولا تكبّر حتّى ترفع رأسك « 2 » .
ويدلّ على وجوبها عند استماعها صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل سمع السجدة تقرأ ، قال
لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلّي بصلاته ، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أُخرى فلا تسجد لما سمعت « 3 » .
وأمّا سماعها من غير استماع : فقد اختلف فيه أصحابنا ؛ ذهب جماعة كثيرة إلى عدم الوجوب ، كالشيخ في « الخلاف » و « المبسوط » والمحقّق في « الشرائع » والعلّامة في « المنتهي » و « التذكرة » . والدليل عليه مضافاً إلى الأصل صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّم .
وقال جماعة بالوجوب ؛ منهم ابن إدريس وادّعى عليه الإجماع ، ومال إليه الشهيد في « الذكرى » ، وفي « الحدائق » : وعليه الأكثر من الأصحاب ، وهو الأقرب .
واستدلّ له برواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال
إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي . وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد « 1 » .
ومرسل علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة فقال
يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ، ثمّ يقوم فيتمّ صلاته ، إلّا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماءً « 4 » .
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 242 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 243 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 43 ، الحديث 4 .