والسبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ؛ ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط ( 2 ) ،
شرح
وفيه أوّلًا : أنّ رواية أبي بصير ضعيفة سنداً بعلي بن أبي حمزة سالم البطائني ، وخبر علي بن جعفر مرسل غير منجبر .
وثانياً : أنّهما موافقان لمذهب العامّة حيث ذهب أبو حنيفة وابن عمرو النخعي إلى الوجوب .
وثالثاً : يحتمل حمل السماع فيهما على الاستماع . ومع ذلك كلّه : لا ينبغي ترك الاحتياط للسامع الغير المستمع .
( 2 ) والدليل على كون مجموع الآية سبباً لوجوب السجدة مضافاً إلى أصالة البراءة من وجوبها بقراءة بعضها هو بعض الأخبار ، كموثّق سماعة قال
من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع
، قال
وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع . « 1 »
الحديث .
وموثّق آخر له قال
من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد .
إلى أن قال
ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع « 2 » .
وجه الاستدلال : أنّ ختم السورة لا يتحقّق إلّا بختم الآية الأخيرة ؛ فالمعيار الآية التي فيها السجدة وبها تختم السورة .
وموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : وربّما قرأوا آية من العزائم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 102 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 2 .