[ ( مسألة 10 ) : تختصّ المرأة في الصلاة بآداب ]
( مسألة 10 ) : تختصّ المرأة في الصلاة بآداب : الزينة بالحليّ والخضاب ، والإخفات في قولها ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضمّ ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية ، والتربّع في جلوسها مطلقاً ( 35 ) .
شرح
( 35 ) ويدلّ على اختصاص المرأة باستحباب آداب الزينة بالحليّ رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السّلام ) قال
لا تصلّي المرأة عطلًا « 1 »
، وفي « منجد اللغة » : العطلاء من النساء : التي لا حليّ عليها .
وقد ذكر في « مستدرك الوسائل » ما يدلّ على كراهة صلاة المرأة بغير حليّ ولا خضاب بالحنّاء : « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السّلام )
إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) قال : لا تصلّينّ امرأة إلّا عليها من الحليّ ، أدناه خرص فما فوقه ، إلّا أن لا تجده .
وروينا عن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم )
أنّه كره للمرأة أن تصلّي بلا حليّ .
وروينا عن علي ( عليه السّلام ) قال
قال لي رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : مر نسائك لا يصلّين معطّلات ، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهنّ ولو السير ، ومرهنّ فليغيّرن أكفّهنّ بالحناء ولا يدعنها لكيلا تتشبّهن بالرجال « 2 » .
وأمّا الإخفات في قولها ، ففي « المستمسك » : لا يحضرني عاجلًا ما يدلّ عليه ، وإن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 58 ، الحديث 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل 3 : 229 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 40 ، الحديث 1 .