[ ( مسألة 7 ) : يجب الذكر في الركوع ]
( مسألة 7 ) : يجب الذكر في الركوع ، والأقوى الاجتزاء بمطلقه ، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى ، وهي « سبحانَ اللَّه » أو الكبرى الواحدة ، وهي « سُبحانَ ربّيَ العظيمِ وبحمدِهِ » ، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكرارها ثلاثاً ( 7 ) .
شرح
الصلاة إمّا بالعود إلى القيام ثمّ الانحناء للركوع ؛ وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع . وفي « المستمسك » : هذا الاحتمال يبتني على كون الركوع الانحناء المنتهى بين الحدّين ؛ فمع فرض توالي الهويّ وعدم انتهاء الانحناء لم يتحقّق الركوع ؛ فلا بدّ من تداركه بالانتصاب ثمّ الانحناء عنه إلى أن ينتهي بين الحدّين « 1 » ، انتهى .
وإمّا بالقيام بقصد رفع الرأس من الركوع ثمّ الهويّ للسجود ؛ وذلك لاحتمال كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة ، وهو لا يقدح في الصحّة ، وبعد إتمام الصلاة بأحد الوجهين يعيدها .
( 7 ) الوجه في وجوب الذكر في الركوع هو الإجماع المدّعى في كلام جماعة كثيرة من فقهائنا ، كالشيخ في « الخلاف » قال : التسبيح في الركوع والسجود واجب . إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة . والعلّامة في « التذكرة » قال : ويجب فيه الذكر عند علمائنا أجمع ، وقريب منه عبارته في « المنتهي » . وفي « المدارك » : أجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع ، ووافقنا من العامّة أحمد وقال : إذا تركه عمداً لا تبطل الصلاة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك بعدم الوجوب .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 319 .