[ ( مسألة 5 ) : لو نسي الركوع فهوى إلى السجود ]
( مسألة 5 ) : لو نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى ، أو بعد رفع الرأس منها ، فالأحوط العود إلى الركوع كما مرّ وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها ( 5 ) .
شرح
لأنّه حدّ الركوع وأن يومئ برأسه وغمض العين مع الإمكان . وأحوط من الأحوط تكرار الصلاة بالركوع جالساً أيضاً إن تمكّن منه .
( 5 ) وجه وجوب الرجوع إلى القيام ثمّ الركوع عنه فيما لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض وعدم كفاية القيام منحنياً إلى حدّ الركوع ، هو وجوب تحصيل القيام المتّصل بالركوع ؛ إمّا لكونه ركناً ، وإمّا لكون الركن هو الركوع الحادث بالهويّ عن قيام .
ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى أو بعد رفع الرأس منها فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة ووجوب الإعادة أو لا ؟ نسب القول بالبطلان إلى المفيد والسيّد المرتضى وسلّار وابن إدريس وأبي الصلاح وابن البرّاج وابن أبي عقيل وجمهور المتأخّرين ، وفي « الحدائق » : أنّه المشهور .
واستدلّ له بصحيح رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ، قال
يستقبل « 1 » .
وموثّق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الرجل ينسى أن يركع ، قال
يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه « 2 » .
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل نسي أن يركع ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 2 .