تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

[ ( مسألة 6 ) : لو انحنى بقصد الركوع ]

( مسألة 6 ) : لو انحنى بقصد الركوع ، ولمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود ، فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه ، بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر . وإن تذكّر بعد خروجه من حدّه ، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما ، فالأقوى السجود بلا انتصاب وإلّا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهُوِيّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها ( 6 ) .
شرح
قال عليه الإعادة « 1 » . وذهب جماعة منهم السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » وكثير من المحشّين لها إلى عدم بطلان الصلاة وأنّه يقوم ويركع من القيام ثمّ يسجد السجدتين ، وزيادة الواجب أعني السجدة الواحدة غير مبطلة ، كما لو وقع سهواً . وأمّا الأخبار المذكورة فهي مقيّدة بما تذكّر بعد السجدتين ، كما في صحيح صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة « 2 » . وهو الظاهر من صحيح رفاعة المتقدّم حيث إنّ مورد السؤال القيام بعد السجدة ، وهو ظاهر في إكمال السجدتين قبل الركوع . ولا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة لما ذكر ، وإعادة الصلاة لما عن « الحدائق » من فتوى المشهور بالبطلان . ( 6 ) في المسألة صور : الأولى : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود وكان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 3 .