تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

[ ( مسألة 4 ) : من كان كالراكع خِلقةً أو لعارض ]

( مسألة 4 ) : من كان كالراكع خِلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب ، وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلا بدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام . وإن لم يتمكّن أصلًا ،
شرح
الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهّد « 1 » . واستدلّ العلّامة في « التذكرة » للقول المذكور بأنّ الركوع هو الانحناء ، ولم يقصده « 2 » ؛ يعني أنّ الأعمال بالنيات ، وإنّما يتميّز الانحناء الركوعي من غيره بالنية والمفروض عدم قصد الركوع . وذهب جماعة إلى كفايته ؛ منهم العلّامة الطباطبائي في « منظومته » قال : ولو هوى لغيره ثمّ نوى صحّ كذا السجود بعد ما هوى إذ الهويّ فيهما مقدّمة خارجة لغيرها ملتزمة « 3 » واستجوده صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) قال : لو هوى غافلًا لا بقصد الركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حيّة أو عقرب ثمّ بدا له الركوع أو السجود صحّ ، وعلّله بأصالة البراءة من وجوب الهويّ لنفسه ومن وجوب القصد به للركوع ؛ لكونه مقدّمة خارجية « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 280 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 168 . ( 3 ) الدرّة النجفية : 123 . ( 4 ) جواهر الكلام 10 : 77 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 487 | الشيخ مرتضى بني فضل