تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
والدليل على الأوّل مضافاً إلى أصالة البراءة بالنسبة إلى الزائد عن وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين هو ذيل صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال وإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ أطراف أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأُحبّ إلى أن تمكّن كفّيك من ركبتيك « 1 » . واستدلّ للثاني بقاعدة الاشتغال ، والروايات الظاهرة أو الصريحة في وصول الكفّين إلى الركبتين ، كصحيح حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : « ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات » « 2 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وتمكّن راحتيك من ركبتيك « 3 » ، ومثله صحيح آخر لزرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « 4 » . والنبوي المنقول عن « المعتبر » إذا ركعت فضع كفّيك على ركبتيك « 5 » . وفيه : أنّ الشكّ في المقام في وجوب الزائد على وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين ، والمرجع فيه البراءة ، وأنّ الروايات المذكورة الدالّة على وصول الكفّين إلى الركبتين يشكل الاستدلال بها على الوجوب ؛ لتضمّنها خصوصاً صحيح حمّاد جملة كثيرة من المستحبّات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 334 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 295 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 5 ) المعتبر 2 : 193 .