. . . . . . . . . .
شرح
بالكلّية لم يكن منافياً لقول الشيخ ؛ لأنّ الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة .
وفي « مفتاح الكرامة » : ونقل عن أبي علي وعلي بن بابويه : إنّ الصلاة تبطل بتركه سهواً في الركعة الأُولى دون الثانية والثالثة والرابعة « 1 » ، انتهى .
ويدلّ على ركنيته من الأخبار صحيح رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل ينسي أن يركع حتّى يسجد ويقوم ، قال
يستقبل « 2 » .
وصحيح صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الرجل ينسي أن يركع ، قال
يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه « 3 » .
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة « 4 » .
وصحيح آخر لأبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل نسي أن يركع ، قال
عليه الإعادة « 5 » .
ثمّ إنّه يجب في الركوع الانحناء المتعارف ؛ أي بقدر ما تصل يداه إلى ركبتيه ويتمكّن من وضعهما عليهما .
أمّا وجوب الانحناء فهو إجماعي ، بل ضروري لأنّ الركوع كما عرفت -
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 2 : 414 / السطر 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 4 .